الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
130
حاشية المكاسب
بالنسبة إلى العقار ، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ، ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقا أو عدم حرمانه كذلك ، وجوه ، بل أقوال ( 5180 ) : ثالثها : التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميّت أو عنه ، فيرث في الأوّل ( 5181 ) ، صرّح به فخر الدين في الإيضاح ، وفسّر به عبارة والده ( 5182 ) كالسيّد العميد وشيخنا الشهيد في الحواشي . ورابعها : عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها ، صرّح به في جامع المقاصد . ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا وإن أمكن توجيهه : بأنّ ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى له ؛ لأنّه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شيء من المثمن ، وبعبارة أخرى : الخيار علاقة لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته عليه ، ولا علاقة هنا ولا سلطنة . وإن كان قد انتقل إلى الميّت فهو لباقي الورثة ، و